السيد محمد حسن الترحيني العاملي

248

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالمصاهرة ( 1 ) . وهو حسن لولا معارضة النصوص الصحيحة ، فالقول بالتحريم أحسن ( 2 ) . ( وكذا لا ينكح ) أبو المرتضع ( في أولاد المرضعة ولادة ) لصحيحة عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع : « لا تحل له » . ومثلها صحيحة أيوب بن نوح ، وفيها « لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك » ، ويترتب على ذلك ( 3 ) تحريم زوجة أبي المرتضع عليه ( 4 ) لو أرضعته جدته لأمه ، سواء كان ( 5 ) بلبن جده أم غيره ، لأن الزوجة حينئذ ( 6 ) من جملة أولاد صاحب اللبن ( 7 ) إن كان ( 8 ) جدا ، ومن جملة ( 9 ) أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن ( 10 ) ، فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا ويبطله لاحقا ( 11 ) .